الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

الأمر 96- 22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 يتعلق بـ

قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

معدل ومتمم بـ

المادة الأولى (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003):

تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي:

- التصريح الكاذب،

- عدم مراعات التزامات التصريح،

- عدم استرداد الأموال الى الوطن،

- عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة،

- عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.

ولا يعذر المخالف على حسن نيته.

المادة الأولى مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003 ومعدلة بالامر 10- 03 في 26 غشت 2010):

كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش.

اذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.

المادة 2 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03):

تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:

- شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،

- تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،

- تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.

ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه.

المادة 3 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لأحكام المواد الأولى والأولى مكرر و 2 أعلاه، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر.

كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القضائي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه، في جريدة أو أكثر تعينها.

المادة 4 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003):

كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى مكرر و 3 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر.

تتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم.

المادة 5 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين،

يتعرض للعقوبات الآتية:

1- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة،

2- مصادرة محل الجنحة،

3- مصادرة الوسائل المستعملة في الغش

يمكن أن تصدر الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، احدى العقوبات الآتية أو جميعها:

- المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية،

- الاقصاء من الصفقات العمومية،

- المنع من الدعوة العلنية إلى الادخار،

- المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة.

اذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه، لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.

المادة 5 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003):

تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها، وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية.

المادة 6: تطبق على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة.

المادة 7 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03):

يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأشخاص المذكورون أدناه:

- ضباط الشرطة القضائية،

- أعوان الجمارك،

- موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم،

- أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم،

- الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم.

ترسل المحاضر فورا الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، وترسل نسخة منها الى لجنة المصالحة المختصة.

ترسل نسخة من المحاضر الى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.

تحدد أشكال وكيفيات اعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم.

المادة 8 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003):

يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية.

ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات، بمجرد اجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي.

المادة 8 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003):

يمكن أعوان ادارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الأعمال التي يقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر، أن يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية.

ويمكنهم أيضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي.

المادة 9 (معدلة بالامر 03- 01 و ملغاة بالامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010).

المادة 9 مكرر (مدرجة بالأمر 03- 01 ومعدلة بالأمر 10- 03):

تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من:

- مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا،

- ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا

- ممثل الجمارك في الولاية، عضوا،

- ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا،

- مدير بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا.

يمكن اللجنة المحلية للمصالحة اجراء مصالحة اذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي  500.000 دينارا أو تقل عنها.

تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:

- ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،

- ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،

- ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل،

- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل،

تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة،

يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينار أو تساويها.

تحدد شروط وكيفيات اجراء المصالحة و تنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.

تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها.

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 9 مكرر 1 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010):

لا يستفيد المخالف من اجراءات المصالحة:

- اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين (20) مليون دينار،

- اذا سبقت له الاستفادة من المصالحة،

- اذا كان في حالة عود،

- اذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الارهاب، أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

المادة 9 مكرر 2 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010):

دون المساس بأحكام المادة 9 مكرر 1 أعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ اخطارها.

في حالة اجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا ارسال نسخة منه، في أقرب الآجال، الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

المادة 9 مكرر 3 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010):

لا تحول اجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون محل قيمة الجريمة:

- 1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية،

- 500.000 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى،

- وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها.

المادة 10 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003):

يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 198 من القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.

المادة 12: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.

اليمين زروال.